____________________
وجهه أولا، ثم يده اليمنى، ثم اليسرى. وهو مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في التذكرة والمنتهى (1). واحتج عليه في التذكرة بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (2) فإن الواو للترتيب عند الفراء، ولأن التقديم لفظا يستدعي سببا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولا سبب إلا التقديم وجوبا، وبأنه عليه السلام رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا (3).
وفي الجميع نظر، إلا أن المصير إلى ما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه ظواهر النصوص متعين.
وقال المرتضى - رضي الله عنه -: كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا، فالتفرقة منتفية بالإجماع، وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا (4).
وبقي من الواجبات المباشرة بنفسه، ولا ريب في وجوبها لقوله تعالى: (فتيمموا) فإن الخطاب للمصلين، وحقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور.
ويجب الاستنابة عند الضرورة في الأفعال دون النية عند علمائنا، ولم أقف فيه على دليل نقلي. وعلى هذا فيضرب المعين بيدي العليل إن أمكن وإلا فبيدي نفسه.
والموالاة، وقد قطع الأصحاب باعتبارها، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا، واحتج عليه بقوله تعالى: (فتيمموا) أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة، ولا يحقق إلا بمجموع أجزائه، فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الإمكان (5).
وفي الجميع نظر، إلا أن المصير إلى ما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه ظواهر النصوص متعين.
وقال المرتضى - رضي الله عنه -: كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا، فالتفرقة منتفية بالإجماع، وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا (4).
وبقي من الواجبات المباشرة بنفسه، ولا ريب في وجوبها لقوله تعالى: (فتيمموا) فإن الخطاب للمصلين، وحقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور.
ويجب الاستنابة عند الضرورة في الأفعال دون النية عند علمائنا، ولم أقف فيه على دليل نقلي. وعلى هذا فيضرب المعين بيدي العليل إن أمكن وإلا فبيدي نفسه.
والموالاة، وقد قطع الأصحاب باعتبارها، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا، واحتج عليه بقوله تعالى: (فتيمموا) أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة، ولا يحقق إلا بمجموع أجزائه، فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الإمكان (5).