والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية
____________________
قوله: فإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.
القول بالإعادة للشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه (1) وجمع من الأصحاب.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (2) وهي - مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية - إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما، وقد تقدم الكلام في ذلك، والأصح عدم الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.
قوله: والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه، وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال المفيد - رحمه الله تعالى - في المقنعة:
والأرض إذا عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك، وكذا القول في الحصر (3). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (4).
وقال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه
القول بالإعادة للشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه (1) وجمع من الأصحاب.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (2) وهي - مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية - إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما، وقد تقدم الكلام في ذلك، والأصح عدم الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.
قوله: والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه، وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال المفيد - رحمه الله تعالى - في المقنعة:
والأرض إذا عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك، وكذا القول في الحصر (3). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (4).
وقال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه