____________________
النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: " يدفن معها " (1).
قال في المعتبر: ولست أرى في هذا حجة، أما أولا: فلأن ابن أشيم ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين، والشيخ - رحمه الله -. وأما ثانيا: فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدل على أنه يدفن معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.
والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة، وإخراجه مع موتهما غير جائز، فيتعين دفنها معه (2). هذا كلامه - رحمه الله - وهو حسن. وقال بعض العامة: إنها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى ويستدبر بها (3)، وقال آخرون كما قلناه (4).
قوله: والسنن أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة.
هذا مذهب الأصحاب " والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق قال: " حد القبر إلى الترقوة (5).
وما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حد القبر إلى الترقوة " (6)، وقال بعضهم إلى الثدي، وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس والظاهر أن هذا من محكي ابن أبي عمير، لأن
قال في المعتبر: ولست أرى في هذا حجة، أما أولا: فلأن ابن أشيم ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين، والشيخ - رحمه الله -. وأما ثانيا: فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدل على أنه يدفن معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.
والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة، وإخراجه مع موتهما غير جائز، فيتعين دفنها معه (2). هذا كلامه - رحمه الله - وهو حسن. وقال بعض العامة: إنها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى ويستدبر بها (3)، وقال آخرون كما قلناه (4).
قوله: والسنن أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة.
هذا مذهب الأصحاب " والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق قال: " حد القبر إلى الترقوة (5).
وما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حد القبر إلى الترقوة " (6)، وقال بعضهم إلى الثدي، وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس والظاهر أن هذا من محكي ابن أبي عمير، لأن