____________________
واضطروا إلى قتاله، فلا وجه لقصر الحكم على من قتل بين يدي الإمام. وبما ذكرناه قطع المصنف في المعتبر، فإنه قال بعد أن عزى اشتراط ذلك إلى الشيخين: والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام عليه السلام موجودا. ثم قال: واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص (1).
وثانيهما: أن ظاهر الرواية الأولى أن وجوب التغسيل في الشهيد منوط بإدراك المسلمين إياه وبه رمق، وأن من لم يدرك كذلك يسقط تغسيله وإن لم يمت في المعركة، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير ولا بين المقتول بالحديد وغيره، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره (2).
وفي الفرق بين الجنب وغيره قولان، أظهرهما: العدم، لإطلاق النص. ونقل عن المرتضى - رحمه الله - أنه أوجب تغسيل الجنب (3)، وهو ضعيف.
قوله: وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.
المراد أمره بأن يغتسل غسل الأموات ثلاثا مع الخليطين، وكذا يجب أمره بالحنوط
وثانيهما: أن ظاهر الرواية الأولى أن وجوب التغسيل في الشهيد منوط بإدراك المسلمين إياه وبه رمق، وأن من لم يدرك كذلك يسقط تغسيله وإن لم يمت في المعركة، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير ولا بين المقتول بالحديد وغيره، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره (2).
وفي الفرق بين الجنب وغيره قولان، أظهرهما: العدم، لإطلاق النص. ونقل عن المرتضى - رحمه الله - أنه أوجب تغسيل الجنب (3)، وهو ضعيف.
قوله: وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.
المراد أمره بأن يغتسل غسل الأموات ثلاثا مع الخليطين، وكذا يجب أمره بالحنوط