مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
وأما الأغسال المسنونة، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:
ستة عشر للوقت:
وهي غسل يوم الجمعة،
____________________
قوله: وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:
استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل لغير ذلك (1) وذكر الشهيد - رحمه الله - في النفلية أنها خمسون (2).
قوله: وهي: غسل الجمعة.
أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه، وإنما الخلاف بينهم في استحبابه ووجوبه، فذهب الأكثر إلى الاستحباب وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، ثم قال بعد ذلك: وغسل يوم الجمعة سنة واجبة (3).
والمعتمد الاستحباب، لنا: أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر، قال: " سنة وليس بفريضة " (4).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل

(1) الوسائل (2) أبواب الأغسال المسنونة ب (19، 22، 26، 30).
(2) النفلية: (8).
(3) الفقيه (1: 61).
(4) التهذيب (1: 112 / 295)، الاستبصار (1: 102 / 333)، الوسائل (2: 944) أبواب الأغسال المسنونة ب (6) ح (9).
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الغسل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست