وسبعة للفعل:
وهي غسل الإحرام،
____________________
ما كانت " (1).
قوله: ويوم المباهلة.
وهو رابع عشرين ذي الحجة (2)، وقيل: خامس عشرين (3). ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل المباهلة واجب " (4) والمراد تأكد الاستحباب.
قوله: وسبعة للفعل، وهي غسل الإحرام.
هذا قول معظم الأصحاب، وقال الشيخ في التهذيب: إنه سنة بغير خلاف (5).
ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب (6)، والمعتمد الاستحباب.
لنا: أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " إلى أن قال: " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " (7) والظاهر أن الأمر
قوله: ويوم المباهلة.
وهو رابع عشرين ذي الحجة (2)، وقيل: خامس عشرين (3). ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل المباهلة واجب " (4) والمراد تأكد الاستحباب.
قوله: وسبعة للفعل، وهي غسل الإحرام.
هذا قول معظم الأصحاب، وقال الشيخ في التهذيب: إنه سنة بغير خلاف (5).
ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب (6)، والمعتمد الاستحباب.
لنا: أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " إلى أن قال: " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " (7) والظاهر أن الأمر