الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض.
ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، والأول أولى.
____________________
قوله: الأولى، إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، والأول أولى.
إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر. أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت (1)، وهو إعادة للمدعى. نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " (2) وفي السند ضعف.
وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.
وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا (3). واحتج له في المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته. وضعفه ظاهر.
وإن لاقت النجاسة الكفن قال الصدوقان (4) وأكثر الأصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح الميت في القبر، وقرضها بعده. وهو حسن، لأن في القرض إتلافا للمال وهو منهي
إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر. أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت (1)، وهو إعادة للمدعى. نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " (2) وفي السند ضعف.
وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.
وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا (3). واحتج له في المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته. وضعفه ظاهر.
وإن لاقت النجاسة الكفن قال الصدوقان (4) وأكثر الأصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح الميت في القبر، وقرضها بعده. وهو حسن، لأن في القرض إتلافا للمال وهو منهي