الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في سفر أو حضر.
____________________
التيمم والصلاة، لسقوط التكليف بإزالتها حينئذ.
واستقرب الشهيد - رحمه الله تعالى - في الذكرى جواز التيمم قبل الإزالة على القولين، إذ المراد بضيق الوقت ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة النجاسة (1). وبه جزم الشيخ الشارح قدس الله سره، وحمل عليه العبارة، فقال:
لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه لأن المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة (2).
وهذا الحمل - مع بعده في نفسه - مخالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز التيمم قبل إزالة النجاسة على القول بالتضيق، لفوات الشرط.
قوله: الطرف الرابع في أحكامه. وهي عشرة، الأول: من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر.
المراد بالإعادة هنا ما يتناول الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فهنا مسألتان:
الأولى: إن من تيمم تيمما صحيحا وصلى، ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء.
قال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العلم (3). ونقل عن السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: إن الحاضر إذ تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده (4). ولم نقف له في ذلك على حجة. والمعتمد سقوط القضاء مطلقا.
واستقرب الشهيد - رحمه الله تعالى - في الذكرى جواز التيمم قبل الإزالة على القولين، إذ المراد بضيق الوقت ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة النجاسة (1). وبه جزم الشيخ الشارح قدس الله سره، وحمل عليه العبارة، فقال:
لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه لأن المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة (2).
وهذا الحمل - مع بعده في نفسه - مخالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز التيمم قبل إزالة النجاسة على القول بالتضيق، لفوات الشرط.
قوله: الطرف الرابع في أحكامه. وهي عشرة، الأول: من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر.
المراد بالإعادة هنا ما يتناول الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فهنا مسألتان:
الأولى: إن من تيمم تيمما صحيحا وصلى، ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء.
قال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العلم (3). ونقل عن السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: إن الحاضر إذ تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده (4). ولم نقف له في ذلك على حجة. والمعتمد سقوط القضاء مطلقا.