____________________
قوله: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده - كالمحترق والمجدور - يمم بالتراب.
هذا مذهب الأصحاب، قال الشيخ في التهذيب: وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي (1). واستدل عليه بما رواه عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا:
يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه تسلخ، فقال: يمموه " (2). وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية. فإن كانت المسألة إجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث، وإلا أمكن التوقف في ذلك، لأن إيجاب التيمم زيادة تكليف، والأصل عدمه. خصوصا إن قلنا أن الغسل إزالة نجاسة، كما يقوله المرتضى - رحمه الله - (3).
وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام: في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهم، قال: " يغتسل الجنب، ويدفن الميت (4)، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (5). ومع ذلك فالعمل على المشهور. وينبغي القطع
هذا مذهب الأصحاب، قال الشيخ في التهذيب: وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي (1). واستدل عليه بما رواه عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا:
يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه تسلخ، فقال: يمموه " (2). وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية. فإن كانت المسألة إجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث، وإلا أمكن التوقف في ذلك، لأن إيجاب التيمم زيادة تكليف، والأصل عدمه. خصوصا إن قلنا أن الغسل إزالة نجاسة، كما يقوله المرتضى - رحمه الله - (3).
وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام: في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهم، قال: " يغتسل الجنب، ويدفن الميت (4)، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (5). ومع ذلك فالعمل على المشهور. وينبغي القطع