____________________
قوله: وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا منهم، سوى ابن حمزة حيث عد ذلك مستحبا (1)، والأصل في هذا الحكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وإن حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة، وأن أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة " (2).
قوله: إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة (3)، وإنما وجب الاستدبار بها ليكون وجه الولد إلى القبلة، لأن وجهه إلى ظهرها، وهو المقصود بالدفن، وقد صرح الشيخان (4) وأتباعهما (5) بأنها تدفن في مقابر المسلمين إكراما للولد، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم، عن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل، ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه، فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا منهم، سوى ابن حمزة حيث عد ذلك مستحبا (1)، والأصل في هذا الحكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وإن حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة، وأن أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة " (2).
قوله: إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة (3)، وإنما وجب الاستدبار بها ليكون وجه الولد إلى القبلة، لأن وجهه إلى ظهرها، وهو المقصود بالدفن، وقد صرح الشيخان (4) وأتباعهما (5) بأنها تدفن في مقابر المسلمين إكراما للولد، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم، عن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل، ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه، فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على