____________________
التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه (1).
والأظهر أنه إنما يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير، وإلا لم يحصل له من الغسلات شئ.
واستوجه العلامة في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير (2)، وظاهره عدم اعتبار التعفير فيه، واستدل عليه بأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة، إذا التقدير ذلك وهو ضعيف لأنا نمنع طهارة الإناء بدون التعفير، ولا بعد في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في (3) كر من ماء، فإن ذلك الماء يكون طاهرا مع بقاء الجلد على النجاسة.
الثامن: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ، وقال الشيخ في الخلاف الحكم واحد لأنه يسمى كلبا، ولأن سائر النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا (4). وهما ضعيفان.
أما الأول: فلأنا لا نسلم أن الخنزير يسمى كلبا، ولو سمي كان مجازا، واللفظ إنما ينصرف إلى الحقيقة.
وأما الثاني: فمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثا، ولو سلم لم يشترط التراب.
والأجود غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف
والأظهر أنه إنما يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير، وإلا لم يحصل له من الغسلات شئ.
واستوجه العلامة في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير (2)، وظاهره عدم اعتبار التعفير فيه، واستدل عليه بأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة، إذا التقدير ذلك وهو ضعيف لأنا نمنع طهارة الإناء بدون التعفير، ولا بعد في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في (3) كر من ماء، فإن ذلك الماء يكون طاهرا مع بقاء الجلد على النجاسة.
الثامن: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ، وقال الشيخ في الخلاف الحكم واحد لأنه يسمى كلبا، ولأن سائر النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا (4). وهما ضعيفان.
أما الأول: فلأنا لا نسلم أن الخنزير يسمى كلبا، ولو سمي كان مجازا، واللفظ إنما ينصرف إلى الحقيقة.
وأما الثاني: فمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثا، ولو سلم لم يشترط التراب.
والأجود غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف