____________________
اللام. ونقل عن ابن إدريس: أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية، وقال:
إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف (1).
ونقل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن ابن دريد - رحمه الله تعالى - أنه قال:
إن الدرهم الوافي هو البغلي، بإسكان الغين، منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق. وقال: إن البغلية كانت تسمى قبل الاسلام: الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك - عليه لعنة الله - جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق (2). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -.
ومقتضاه أن الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره، وأن البغلي ترك في زمن عبد الملك عليه اللعنة، وهو متقدم على زمن الصادق عليه السلام قطعا، فيشكل حمل النصوص الواردة منه عليه السلام عليه.
والمسألة قوية الإشكال، لكن ما علم نقصه عن سعة الدرهم عادة فلا ريب في العفو عنه، بل لا يبعد العفو عما لم يعلم بلوغه قدر الدرهم، لأصالة البراءة من وجوب إزالته.
وهذه النصوص كما ترى متناولة بإطلاقها لدم الحيض وغيره، إلا أن الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض من ذلك وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن. وربما كان المستند فيه: ما رواه أبو سعيد عن أبي بصير، قال: " لا تعاد الصلاة من دم لم
إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف (1).
ونقل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن ابن دريد - رحمه الله تعالى - أنه قال:
إن الدرهم الوافي هو البغلي، بإسكان الغين، منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق. وقال: إن البغلية كانت تسمى قبل الاسلام: الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك - عليه لعنة الله - جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق (2). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -.
ومقتضاه أن الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره، وأن البغلي ترك في زمن عبد الملك عليه اللعنة، وهو متقدم على زمن الصادق عليه السلام قطعا، فيشكل حمل النصوص الواردة منه عليه السلام عليه.
والمسألة قوية الإشكال، لكن ما علم نقصه عن سعة الدرهم عادة فلا ريب في العفو عنه، بل لا يبعد العفو عما لم يعلم بلوغه قدر الدرهم، لأصالة البراءة من وجوب إزالته.
وهذه النصوص كما ترى متناولة بإطلاقها لدم الحيض وغيره، إلا أن الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض من ذلك وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن. وربما كان المستند فيه: ما رواه أبو سعيد عن أبي بصير، قال: " لا تعاد الصلاة من دم لم