____________________
حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: " أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد " (1). وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله " (2).
وقد ظهر من هذه الروايات أن الغسل إنما يجب بمسه بعد البرد وقبل الغسل، قال في المنتهى: وهو مذهب علماء الأمصار (3). ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (4).
ويندرج في من غسل من تقدم غسله على موته، ومن غسل غسلا صحيحا ولو مع فقد الخليطين، ويخرج منه من لم يغسل وقد برد، والميمم ولو عن بعض الغسلات، لأن التيمم خلاف الغسل وإن كان بدلا عنه، إذا البدلية لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه.
وقد قطع المصنف - رحمه الله تعالى - في المعتبر بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد (5). وهو كذلك، لأن ظاهر الروايات أن الغسل إنما يجب بمس الميت الذي يجب
وقد ظهر من هذه الروايات أن الغسل إنما يجب بمسه بعد البرد وقبل الغسل، قال في المنتهى: وهو مذهب علماء الأمصار (3). ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (4).
ويندرج في من غسل من تقدم غسله على موته، ومن غسل غسلا صحيحا ولو مع فقد الخليطين، ويخرج منه من لم يغسل وقد برد، والميمم ولو عن بعض الغسلات، لأن التيمم خلاف الغسل وإن كان بدلا عنه، إذا البدلية لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه.
وقد قطع المصنف - رحمه الله تعالى - في المعتبر بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد (5). وهو كذلك، لأن ظاهر الروايات أن الغسل إنما يجب بمس الميت الذي يجب