مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
و يجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. وقيل: في الكل ضربتان. وقيل ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.
____________________
قوله: ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه: ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين، وقيل: في الكل ضربتان، وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.
اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة: ضربة للوضوء وضربتان للغسل (1). وهو اختيار ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (2)، وسلار (3)، وأبي الصلاح، (4) وابن إدريس (5)، وأكثر المتأخرين (6).
وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: الواجب (7) ضربة واحدة في الجميع (8). وهو اختيار ابن الجنيد (9)، وابن أبي عقيل (10)، والمفيد في المسائل الغرية (11).
ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع (12)، وحكاه المصنف

(١) النهاية: (٤٩، ٥٠)، والمبسوط (١: ٣٣)، والمقنعة: (8).
(2) الفقيه (1: 57).
(3) المراسم: (54).
(4) الكافي في الفقه: (136).
(5) السرائر: (26).
(6) كالعلامة في المنتهى (1: 148) والكركي في جامع المقاصد (1: 69).
(7) ليست في " ح ".
(8) نقله عنه في المعتبر (1: 388).
(9) نقله عنهم في المختلف: (50).
(10) نقله عنهم في المختلف: (50).
(11) نقله عنهم في المختلف: (50).
(12) نقله في الذكرى: (108).
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست