____________________
قوله: ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه: ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين، وقيل: في الكل ضربتان، وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.
اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة: ضربة للوضوء وضربتان للغسل (1). وهو اختيار ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (2)، وسلار (3)، وأبي الصلاح، (4) وابن إدريس (5)، وأكثر المتأخرين (6).
وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: الواجب (7) ضربة واحدة في الجميع (8). وهو اختيار ابن الجنيد (9)، وابن أبي عقيل (10)، والمفيد في المسائل الغرية (11).
ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع (12)، وحكاه المصنف
اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة: ضربة للوضوء وضربتان للغسل (1). وهو اختيار ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (2)، وسلار (3)، وأبي الصلاح، (4) وابن إدريس (5)، وأكثر المتأخرين (6).
وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: الواجب (7) ضربة واحدة في الجميع (8). وهو اختيار ابن الجنيد (9)، وابن أبي عقيل (10)، والمفيد في المسائل الغرية (11).
ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع (12)، وحكاه المصنف