ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه،
____________________
الإمام لا يحكي قول أحد، والكليني أسنده إلى سهل بن زياد، قال - يعني سهل -:
روى أصحابنا أن حد القبر إلى آخره (1).
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " (2).
قوله: ويجعل له لحد مما يلي القبلة.
قال المصنف في المعتبر (3): معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس، وإنما استحب ذلك لقوله عليه السلام:
" اللحد لنا والشق لغيرنا (4) " ولرواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري (5) " ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة، قاله في المعتبر (6).
قوله: ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه.
المستند في ذلك بعد الاجماع ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة قال، قلت لأحدهما عليهما السلام: يحل كفن الميت؟ قال: " نعم، ويبرز وجهه " (7).
روى أصحابنا أن حد القبر إلى آخره (1).
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " (2).
قوله: ويجعل له لحد مما يلي القبلة.
قال المصنف في المعتبر (3): معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس، وإنما استحب ذلك لقوله عليه السلام:
" اللحد لنا والشق لغيرنا (4) " ولرواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري (5) " ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة، قاله في المعتبر (6).
قوله: ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه.
المستند في ذلك بعد الاجماع ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة قال، قلت لأحدهما عليهما السلام: يحل كفن الميت؟ قال: " نعم، ويبرز وجهه " (7).