____________________
والتعميم يتوقف على الدليل.
ومنها: بول البغال والحمير والدواب إذا شك إصابتها الثوب، رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (1).
ومنها: المذي إذا أصاب الثوب، رواه محمد - وهو ابن مسلم - في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: " ينضحه بالماء إن شاء " (2).
ومنها: بول البعير والشاة، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس والبغل والحمار، وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).
قوله: وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، ولم يثبت.
القول للشيخ - رحمه الله - في المبسوط، ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه النجاسات، فإنه قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (4). ورده المصنف - رحمه الله تعالى - بعدم ثبوت مأخذه، وهو كذلك، فإنا لم نقف له على مستند.
ومنها: بول البغال والحمير والدواب إذا شك إصابتها الثوب، رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (1).
ومنها: المذي إذا أصاب الثوب، رواه محمد - وهو ابن مسلم - في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: " ينضحه بالماء إن شاء " (2).
ومنها: بول البعير والشاة، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس والبغل والحمار، وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).
قوله: وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، ولم يثبت.
القول للشيخ - رحمه الله - في المبسوط، ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه النجاسات، فإنه قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (4). ورده المصنف - رحمه الله تعالى - بعدم ثبوت مأخذه، وهو كذلك، فإنا لم نقف له على مستند.