____________________
الثالثة: لو دفن ولم يغسل، قال الشافعي: نبش وغسل وصلي عليه إذا لم يخش فساده في نفسه. وقال الشيخ في الخلاف: لا ينبش، وهو الوجه، لأن النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة.
الرابعة: لو دفن ولم يكفن ولم يصل عليه، فالوجه أنه لا ينبش، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره والكفن أغنى عنه الدفن لحصول الستر به (1). هذا كلامه - رحمه الله -.
والذي يظهر قوة ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل والتكفين إذا لم يخش فساد الميت، لتوقف الواجب عليه، والمثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت كونها مسقطة لذلك.
قوله: ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، قال الشيخ - رحمه الله -. وقد ورد رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام سمعناها مذاكرة، والأصل ما ذكرناه (3). وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله، وهو بدعة في شريعة الاسلام، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (4). وجعله ابن حمزة مكروها (5)، وقال ابن الجنيد:
لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة عليها، ولصلاح يراد بالميت (6).
ولم أقف للمانعين من النقل على مستند سوى توقفه على النبش المحرم، واستدعائه الهتك.
الرابعة: لو دفن ولم يكفن ولم يصل عليه، فالوجه أنه لا ينبش، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره والكفن أغنى عنه الدفن لحصول الستر به (1). هذا كلامه - رحمه الله -.
والذي يظهر قوة ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل والتكفين إذا لم يخش فساد الميت، لتوقف الواجب عليه، والمثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت كونها مسقطة لذلك.
قوله: ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، قال الشيخ - رحمه الله -. وقد ورد رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام سمعناها مذاكرة، والأصل ما ذكرناه (3). وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله، وهو بدعة في شريعة الاسلام، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (4). وجعله ابن حمزة مكروها (5)، وقال ابن الجنيد:
لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة عليها، ولصلاح يراد بالميت (6).
ولم أقف للمانعين من النقل على مستند سوى توقفه على النبش المحرم، واستدعائه الهتك.