____________________
بملاقاته للنجاسة. وفي خبر زرارة المتقدم: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " قوله: ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1). والأصل فيه: الأخبار المستفيضة، كصحيحة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: " اغسله مرتين " (2) وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (3) ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " (4).
واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولو بالمرة (5). وبه جزم الشهيد - رحمه الله - (في البيان) (6) فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات (7).
وهو مشكل، لأن فيه اطراحا للأخبار الصحيحة من غير معارض. نعم لو قيل باختصاص
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1). والأصل فيه: الأخبار المستفيضة، كصحيحة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: " اغسله مرتين " (2) وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (3) ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " (4).
واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولو بالمرة (5). وبه جزم الشهيد - رحمه الله - (في البيان) (6) فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات (7).
وهو مشكل، لأن فيه اطراحا للأخبار الصحيحة من غير معارض. نعم لو قيل باختصاص