الثاني: في التغسيل وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به أولاهم بميراثه.
____________________
الشيوخ رحمهم الله (1).
قوله: وأن يحضره جنب أو حائض.
قال المصنف في المعتبر: إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب، لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب، واتباعه بالندب، وتأخر المكروه، فاقتضى ذلك تأخير هذ الحكم، وبكراهة ذلك قال أهل العلم (2).
ويدل عليه روايات، منها: رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله " (3) وعلل في بعض الأخبار بأن الملائكة تتأذى بذلك (4).
قوله: الثاني، التغسيل، وهو فرض على الكفاية وأولى الناس به أولاهم بميراثه.
المراد أن من يرث أولى ممن لا يرث، فالطبقة الأولى متقدمة على الثانية وهكذا، ويمكن أن يراد بالأولوية في الميراث كثرة النصيب فيه، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى بالميراث، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك كما سيجئ تحقيقه.
قوله: وأن يحضره جنب أو حائض.
قال المصنف في المعتبر: إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب، لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب، واتباعه بالندب، وتأخر المكروه، فاقتضى ذلك تأخير هذ الحكم، وبكراهة ذلك قال أهل العلم (2).
ويدل عليه روايات، منها: رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله " (3) وعلل في بعض الأخبار بأن الملائكة تتأذى بذلك (4).
قوله: الثاني، التغسيل، وهو فرض على الكفاية وأولى الناس به أولاهم بميراثه.
المراد أن من يرث أولى ممن لا يرث، فالطبقة الأولى متقدمة على الثانية وهكذا، ويمكن أن يراد بالأولوية في الميراث كثرة النصيب فيه، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى بالميراث، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك كما سيجئ تحقيقه.