____________________
بيده ويغسله ثلاث مرات " (1).
وأما السبع فيه فمستنده رواية عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال: " يغسل سبع مرات " (2).
وأما السبع في الجرذ، فمستنده رواية عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " (3) ولم أقف على نص يقتضي اعتبار الثلاث فيه.
وهذه الروايات كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها. والمعتمد الاجتزاء بالمرة في الجميع، وهو اختيار المصنف في المعتبر، فإنه قال في آخر كلامه: ويقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على إزالة (4) النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من الإزالة، ولضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه، وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ، والتحقيق ما ذكرناه (5).
قوله ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.
يندرج في قوله ومن غير ذلك: نجاسة البول وغيرها من سائر النجاسات، والأصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول، كما بيناه فيما سبق (6).
وأما السبع فيه فمستنده رواية عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال: " يغسل سبع مرات " (2).
وأما السبع في الجرذ، فمستنده رواية عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " (3) ولم أقف على نص يقتضي اعتبار الثلاث فيه.
وهذه الروايات كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها. والمعتمد الاجتزاء بالمرة في الجميع، وهو اختيار المصنف في المعتبر، فإنه قال في آخر كلامه: ويقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على إزالة (4) النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من الإزالة، ولضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه، وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ، والتحقيق ما ذكرناه (5).
قوله ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.
يندرج في قوله ومن غير ذلك: نجاسة البول وغيرها من سائر النجاسات، والأصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول، كما بيناه فيما سبق (6).