____________________
ويشمل ما كان عاما لجميع البدن أو مختصا بعضو. ويدل على جواز التيمم للمريض بأنواعه إذا خاف الضرر باستعمال الماء قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) (1) إذ المراد - والله أعلم -: وإن كنتم مرضى، مرضا تخافون معه من استعمال الماء، أو يشق عليكم معه استعماله. ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم " (2).
أما الجواز مع خوف حدوث المرض الشديد باستعمال الماء فيدل عليه عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (3) وقوله عز وجل: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (4).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، قال: " لا يغتسل، يتيمم " (5).
وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، قال: " لا يغتسل، ويتيمم " (6).
ولو كان المرض يسيرا كوجع الرأس والضرس فهو غير مسوغ للتيمم عند المصنف (7)
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم " (2).
أما الجواز مع خوف حدوث المرض الشديد باستعمال الماء فيدل عليه عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (3) وقوله عز وجل: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (4).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، قال: " لا يغتسل، يتيمم " (5).
وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، قال: " لا يغتسل، ويتيمم " (6).
ولو كان المرض يسيرا كوجع الرأس والضرس فهو غير مسوغ للتيمم عند المصنف (7)