____________________
والمجوس، فقال: " لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " (1).
احتج القائلون بالطهارة بوجوه:
الأول: البراءة الأصلية، فإن النجاسة إنما تستفاد بتوقيف الشارع، ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل.
الثاني: قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (2) فإنه شامل لما باشروه وغيره، تخصيصه بالحبوب ونحوها مخالف للظاهر، لاندراجها في الطيبات، ولأن ما بعده وهو: (وطعامكم حل لهم) شامل للجميع قطعا، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك. وقد يقال: إن هذا التخصيص وإن كان مخالفا للظاهر إلا أنه يجب المصير إليه، لدلالة الأخبار عليه ومنها ما هو صحيح السند. لكن لا يخفى أن هذا الاختصاص لا ينحصر وجهه في النجاسة، لانتفائها في غير الحبوب مما لم يعلم مباشرتهم له قطعا.
الثالث: الأخبار، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم:
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: " لا بأس إذا كان من طعامك " (3).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (4).
احتج القائلون بالطهارة بوجوه:
الأول: البراءة الأصلية، فإن النجاسة إنما تستفاد بتوقيف الشارع، ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل.
الثاني: قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (2) فإنه شامل لما باشروه وغيره، تخصيصه بالحبوب ونحوها مخالف للظاهر، لاندراجها في الطيبات، ولأن ما بعده وهو: (وطعامكم حل لهم) شامل للجميع قطعا، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك. وقد يقال: إن هذا التخصيص وإن كان مخالفا للظاهر إلا أنه يجب المصير إليه، لدلالة الأخبار عليه ومنها ما هو صحيح السند. لكن لا يخفى أن هذا الاختصاص لا ينحصر وجهه في النجاسة، لانتفائها في غير الحبوب مما لم يعلم مباشرتهم له قطعا.
الثالث: الأخبار، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم:
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: " لا بأس إذا كان من طعامك " (3).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (4).