الثاني: يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في .
____________________
يكون مستنده رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه: إنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال:
" يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف " (1). وهي ضعيفة السند جدا. والأجود عدم الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة.
قوله: وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.
القول الشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (2)، إلا أن المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب لا البدن. ولعل مستنده رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (3). وهي ضعيفة السند، لأن رجالها فطحية. ولا أصح أنه لا إعادة عليه، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.
قوله: الثاني، يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء
" يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف " (1). وهي ضعيفة السند جدا. والأجود عدم الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة.
قوله: وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.
القول الشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (2)، إلا أن المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب لا البدن. ولعل مستنده رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (3). وهي ضعيفة السند، لأن رجالها فطحية. ولا أصح أنه لا إعادة عليه، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.
قوله: الثاني، يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء