____________________
الصلاة لو أخل بالقلع مع الإمكان، لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها (1). وهو مشكل لخروجها عن حد الظاهر، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.
ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة غير الآدمي جاز، لأن الموت لا ينجس به عظم ولا شعر على ما بيناه.
ولو جبره بعظم آدمي إمكان القول بالجواز لطهارته، ولما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال:
" لا بأس " (2). ولو قلنا بوجوب دفنه تعين القول بالمنع لذلك.
الرابع: قال في التذكرة: لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه اخراج ذلك الدم مع عدم الضرر، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم (3). ويشكل بخروجه عن حد الظاهر، بصيرورته كجزء من دمه. وأولى بالعفو ما لو احتقن دمه بنفسه (4) تحت الجلد، وجزم الشهيد في البيان بوجوب اخراجه (5)، وهو بعيد جدا.
الخامس: قال في المنتهى: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر، أقربه الوجوب، لأن شربه محرم فاستدامته كذلك (6). وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر. ولو أخل بذلك لم تبطل صلاته، وربما قيل بالبطلان، كما في حمل القارورة المشتملة على النجاسة، وهو ضعيف.
ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة غير الآدمي جاز، لأن الموت لا ينجس به عظم ولا شعر على ما بيناه.
ولو جبره بعظم آدمي إمكان القول بالجواز لطهارته، ولما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال:
" لا بأس " (2). ولو قلنا بوجوب دفنه تعين القول بالمنع لذلك.
الرابع: قال في التذكرة: لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه اخراج ذلك الدم مع عدم الضرر، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم (3). ويشكل بخروجه عن حد الظاهر، بصيرورته كجزء من دمه. وأولى بالعفو ما لو احتقن دمه بنفسه (4) تحت الجلد، وجزم الشهيد في البيان بوجوب اخراجه (5)، وهو بعيد جدا.
الخامس: قال في المنتهى: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر، أقربه الوجوب، لأن شربه محرم فاستدامته كذلك (6). وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر. ولو أخل بذلك لم تبطل صلاته، وربما قيل بالبطلان، كما في حمل القارورة المشتملة على النجاسة، وهو ضعيف.