____________________
وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة، بخلاف نجس العين، فإن نجاسته ذاتية (1).
قوله: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.
ذكر غسل المس في هذا الباب استطراد، كان الأولى ذكره بعد غسل الأموات كما فعل في النافع.
قد اختلف الأصحاب في وجوب غسل المس، فقال الشيخان، وابنا بابويه (2)، وأكثر الأصحاب بالوجوب. وقال السيد المرتضى - رضي الله تعالى عنه - في شرح الرسالة والمصباح بالاستحباب، والمعتمد الأول.
لنا: الأخبار الدالة على ذلك، وهي كثيرة جدا، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: " إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل " قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: " نعم " (3).
وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان، أفيه غسل؟ قال، فقال: " إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " (4).
وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
قوله: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.
ذكر غسل المس في هذا الباب استطراد، كان الأولى ذكره بعد غسل الأموات كما فعل في النافع.
قد اختلف الأصحاب في وجوب غسل المس، فقال الشيخان، وابنا بابويه (2)، وأكثر الأصحاب بالوجوب. وقال السيد المرتضى - رضي الله تعالى عنه - في شرح الرسالة والمصباح بالاستحباب، والمعتمد الأول.
لنا: الأخبار الدالة على ذلك، وهي كثيرة جدا، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: " إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل " قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: " نعم " (3).
وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان، أفيه غسل؟ قال، فقال: " إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " (4).
وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام