____________________
صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض (1). وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثة إحداهن حبرة يمانية (2). وهذا هو المعتمد.
قال في المعتبر: وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير، لأنه تضييع غير مأذون فيه، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية (3).
قوله: وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا، فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا.
هذه الخرقة تسمى الخامسة (4)، وقد قطع الأصحاب باستحبابها، والمستند فيها ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الميت يكفن في ثلاثة، سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن " (5).
قال في المعتبر: وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير، لأنه تضييع غير مأذون فيه، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية (3).
قوله: وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا، فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا.
هذه الخرقة تسمى الخامسة (4)، وقد قطع الأصحاب باستحبابها، والمستند فيها ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الميت يكفن في ثلاثة، سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن " (5).