____________________
جميل: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1).
والجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على ما ذكره، لأن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، مع احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالا ظاهرا، وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السفر، لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم. وأيضا فإن ذلك لا ينافي حصول الإباحة بدليل من خارج، وهو ثابت كما بيناه.
قوله: السادس، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم. فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو لمالك يمسح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.
إذا اجتمع ميت محدث وجنب معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه في طهارته.
ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته، فإن سبق إليه أحدهما اختص به، ولو توافيا دفعة اشتركا، ولو تغلب أحدهما أثم وملك.
وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في
والجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على ما ذكره، لأن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، مع احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالا ظاهرا، وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السفر، لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم. وأيضا فإن ذلك لا ينافي حصول الإباحة بدليل من خارج، وهو ثابت كما بيناه.
قوله: السادس، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم. فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو لمالك يمسح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.
إذا اجتمع ميت محدث وجنب معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه في طهارته.
ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته، فإن سبق إليه أحدهما اختص به، ولو توافيا دفعة اشتركا، ولو تغلب أحدهما أثم وملك.
وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في