____________________
قوله: ويجب إزالة النجاسة أولا.
أي قبل الشروع في الغسل. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء (1). ويدل عليه روايات منها: قوله عليه السلام في رواية الكاهلي: " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض (2) فاغسله ثلاث غسلات " (3).
وفي رواية يونس: " واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة " (4).
وقد يناقش في هذا الحكم بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة، وهو غير معقول.
ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع. أو يقال: إن النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات، بخلاف نجاسة الموت فإنما تزول بالغسل وإن لم يكن مطهرا لغيرها من النجاسات، فاعتبر إزالتها أولا لتطهر الميت بالغسل. وهذا أولى مما ذكره في المعتبر من أن تقديم الإزالة لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى (5).
قال جدي - قدس سره -: وهذا الإشكال منتف على قول السيد المرتضى - رضي الله عنه - لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث، بل الموت عنده من قبيل
أي قبل الشروع في الغسل. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء (1). ويدل عليه روايات منها: قوله عليه السلام في رواية الكاهلي: " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض (2) فاغسله ثلاث غسلات " (3).
وفي رواية يونس: " واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة " (4).
وقد يناقش في هذا الحكم بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة، وهو غير معقول.
ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع. أو يقال: إن النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات، بخلاف نجاسة الموت فإنما تزول بالغسل وإن لم يكن مطهرا لغيرها من النجاسات، فاعتبر إزالتها أولا لتطهر الميت بالغسل. وهذا أولى مما ذكره في المعتبر من أن تقديم الإزالة لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى (5).
قال جدي - قدس سره -: وهذا الإشكال منتف على قول السيد المرتضى - رضي الله عنه - لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث، بل الموت عنده من قبيل