____________________
التمسك به، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت، فينبغي التنبيه لذلك.
قوله: وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة.
هنا مسائل ثلاث، الأولى: عرق الجنب من الحرام، والمراد منه ما يعم عرقه حال الفعل وبعده، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخان (1)، وأتباعهما (2)، وابن بابويه (3) إلى نجاسته. وقال ابن إدريس (4)، وسلار (5)، وعامة المتأخرين بالطهارة، وهو المعتمد.
لنا: الأصل، وما رواه أبو أسامة في الحسن: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها، قال: " هذا كله ليس بشئ " (6) ولم يفصل بين الحلال والحرام.
احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح، عن محمد الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال:
قوله: وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة.
هنا مسائل ثلاث، الأولى: عرق الجنب من الحرام، والمراد منه ما يعم عرقه حال الفعل وبعده، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخان (1)، وأتباعهما (2)، وابن بابويه (3) إلى نجاسته. وقال ابن إدريس (4)، وسلار (5)، وعامة المتأخرين بالطهارة، وهو المعتمد.
لنا: الأصل، وما رواه أبو أسامة في الحسن: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها، قال: " هذا كله ليس بشئ " (6) ولم يفصل بين الحلال والحرام.
احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح، عن محمد الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: