____________________
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: إنما يجب الطلب مطلقا أو في (1) الجهات الأربع احتمال الظفر، فلو تيقن عدم الإصابة في بعض الجهات أو مطلقا فلا طلب، لانتفاء الفائدة، ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط، لجواز كذبه.
وقال بعض العامة: ويجب الطلب وإن تيقن عدم الماء (2). وهو خطأ، لأن الطلب مع تيقن عدم الإصابة عبث لا يقع الأمر به من الشارع.
الثاني: لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاصلة، سواء كان قريبا أم بعيدا، وسواء استلزم السعي فوات مطلوبه - إذا لم يكن مضرا بحاله - أم لا، لقدرته على الماء.
وقال في المعتبر: من تكرر خروجه من مصره كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة ولا ماء فإن أمكنه العود لما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزئه، وإن لم يمكنه إلا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبه الجواز دفعا للضرر (3).
الثالث: لو خاف على نفسه أو ماله فارق مكانه لم يجب الطلب، دفعا للحرج اللازم من وجوب السعي معه، ويدل عليه روايتا داود الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمتان (4)، وفحوى صحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر
الأول: إنما يجب الطلب مطلقا أو في (1) الجهات الأربع احتمال الظفر، فلو تيقن عدم الإصابة في بعض الجهات أو مطلقا فلا طلب، لانتفاء الفائدة، ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط، لجواز كذبه.
وقال بعض العامة: ويجب الطلب وإن تيقن عدم الماء (2). وهو خطأ، لأن الطلب مع تيقن عدم الإصابة عبث لا يقع الأمر به من الشارع.
الثاني: لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاصلة، سواء كان قريبا أم بعيدا، وسواء استلزم السعي فوات مطلوبه - إذا لم يكن مضرا بحاله - أم لا، لقدرته على الماء.
وقال في المعتبر: من تكرر خروجه من مصره كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة ولا ماء فإن أمكنه العود لما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزئه، وإن لم يمكنه إلا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبه الجواز دفعا للضرر (3).
الثالث: لو خاف على نفسه أو ماله فارق مكانه لم يجب الطلب، دفعا للحرج اللازم من وجوب السعي معه، ويدل عليه روايتا داود الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمتان (4)، وفحوى صحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر