____________________
علي عليهم السلام: إنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: " نعم " فقيل: بالنورة؟
فقال: " نعم " فقيل: بالرماد؟ فقال: " لا، إنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (1) - وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة - لأنه (2) أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء (3). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -. والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى (4).
واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف، فقال ابن الجنيد والمصنف - رحمه الله - في المعتبر: لا يجوز التيمم به، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض (5).
وقيل بالجواز (6)، للشك في تحقق الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة (قد) (7) يقع عليها اسم الأرض حقيقة. والمنع أحوط.
وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض:
ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.
ويتوجه عليه: أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس (8) فمتى سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض، وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه، كما ثبت في الكاغذ.
فقال: " نعم " فقيل: بالرماد؟ فقال: " لا، إنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (1) - وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة - لأنه (2) أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء (3). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -. والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى (4).
واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف، فقال ابن الجنيد والمصنف - رحمه الله - في المعتبر: لا يجوز التيمم به، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض (5).
وقيل بالجواز (6)، للشك في تحقق الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة (قد) (7) يقع عليها اسم الأرض حقيقة. والمنع أحوط.
وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض:
ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.
ويتوجه عليه: أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس (8) فمتى سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض، وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه، كما ثبت في الكاغذ.