ولا يجوز التكفين بالحرير.
____________________
المفروضة. ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد، أو الأثواب الثلاثة، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين وقميصا (1).
وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال: والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة، سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن وذكر قبل ذلك: أن المغسل للميت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن، وينثر عليه ذريرة، ويجعل شيئا من القطن على قبله، ويضم رجليه جميعا، ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ (2). ومقتضاه أن المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان.
والمسألة قوية الإشكال، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين، أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى.
قوله: ويجزي عند الضرورة قطعة.
وذلك لأن الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى.
قوله: ولا يجوز التكفين بالحرير.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا قاله في المعتبر (3). ويدل عليه رواية الحسن بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " (4) وجه الدلالة
وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال: والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة، سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن وذكر قبل ذلك: أن المغسل للميت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن، وينثر عليه ذريرة، ويجعل شيئا من القطن على قبله، ويضم رجليه جميعا، ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ (2). ومقتضاه أن المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان.
والمسألة قوية الإشكال، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين، أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى.
قوله: ويجزي عند الضرورة قطعة.
وذلك لأن الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى.
قوله: ولا يجوز التكفين بالحرير.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا قاله في المعتبر (3). ويدل عليه رواية الحسن بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " (4) وجه الدلالة