____________________
لأصحابه: " إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد " فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة (1).
وجوز الشيخ - رحمه الله - التقديم مع خوف الفوات مطلقا (2)، واختاره جدي - قدس سره - في أكثر كتبه (3)، ومستنده غير واضح، ولولا ما اشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله، لضعف مستنده.
والظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خاف عوز الماء، وبه قطع في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (4).
ولو تمكن من قدم غسله يوم الخميس من الإتيان به يوم الجمعة استحب له ذلك، كما صرح به الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (5)، وغيره (6)، تمسكا بالإطلاق.
قوله: وقضاؤه يوم السبت.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الفوات عمدا ونسيانا، لعذر وغيره، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (7)، وقال ابن بابويه في كتابه: ومن نسي الغسل أو فاته
وجوز الشيخ - رحمه الله - التقديم مع خوف الفوات مطلقا (2)، واختاره جدي - قدس سره - في أكثر كتبه (3)، ومستنده غير واضح، ولولا ما اشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله، لضعف مستنده.
والظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خاف عوز الماء، وبه قطع في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (4).
ولو تمكن من قدم غسله يوم الخميس من الإتيان به يوم الجمعة استحب له ذلك، كما صرح به الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (5)، وغيره (6)، تمسكا بالإطلاق.
قوله: وقضاؤه يوم السبت.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الفوات عمدا ونسيانا، لعذر وغيره، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (7)، وقال ابن بابويه في كتابه: ومن نسي الغسل أو فاته