العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
____________________
قوله: التاسع، من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يبعض الطهارة.
رد بذلك على الشافعي حيث قال: إن من هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ويتيمم عن العضو المريض، فتتلفق طهارته من المائية والترابية (1). وهو باطل، لأن تقسيم الطهارة إلى الوضوء والغسل، والتيمم يقطع الشركة بينها.
قول المصنف - رحمه الله -: لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه، يمكن أن يريد به انتفاء القدرة على غسل العضو إن كان مغسولا، ومسحه إن كان ممسوحا، ولا ينافي ذلك ما ذكره في أحكام الجبيرة من أنها لو عمت عضوا كاملا مسح عليه، ولا ينتقل إلى التيمم لاختلاف موضوع المسألتين، واختصاص النص المتضمن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى إلى غيرها.
ويمكن أن يريد به تعذر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولا، وعلى هذا فلا تنافي بين المسألتين إلا أن المتجه الانتقال إلى التيمم في هذه الصورة لتعذر الطهارة المائية المتحقق بتعذر جزئها. وعموم قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر... فلم تجدوا ماءا فتيمموا) (2).
قوله: العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب.
هذا الحكم ذكره الشيخ في أكثر كتبه (3)، واحتج عليه بإجماع الفرقة، وبما رواه
رد بذلك على الشافعي حيث قال: إن من هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ويتيمم عن العضو المريض، فتتلفق طهارته من المائية والترابية (1). وهو باطل، لأن تقسيم الطهارة إلى الوضوء والغسل، والتيمم يقطع الشركة بينها.
قول المصنف - رحمه الله -: لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه، يمكن أن يريد به انتفاء القدرة على غسل العضو إن كان مغسولا، ومسحه إن كان ممسوحا، ولا ينافي ذلك ما ذكره في أحكام الجبيرة من أنها لو عمت عضوا كاملا مسح عليه، ولا ينتقل إلى التيمم لاختلاف موضوع المسألتين، واختصاص النص المتضمن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى إلى غيرها.
ويمكن أن يريد به تعذر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولا، وعلى هذا فلا تنافي بين المسألتين إلا أن المتجه الانتقال إلى التيمم في هذه الصورة لتعذر الطهارة المائية المتحقق بتعذر جزئها. وعموم قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر... فلم تجدوا ماءا فتيمموا) (2).
قوله: العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب.
هذا الحكم ذكره الشيخ في أكثر كتبه (3)، واحتج عليه بإجماع الفرقة، وبما رواه