____________________
ويسمى وجوبا على الأعيان كالصلاة والصوم، وقد يتعلق بتحصيله لا من مباشر معين، ويسمى وجوبا على الكفاية. وهل يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أو يجب على البعض خاصة؟ قيل بالأول (1)، لأن الجميع إذا تركوه يأثمون، وقيل بالثاني، لأنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض، وتحقيق المسألة في الأصول. والظاهر بقاء الوجوب إلى أن يثبت وقوع الفعل شرعا، وربما قيل بسقوطه بظن قيام الغير به مطلقا (2)، وهو ضعيف.
قوله: ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام.
لا يخفى أن تلقينه الإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله في العبارة مكرر، لأنه داخل في تلقينه الشهادتين. ويدل على هذا الحكم روايات: منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله " (3).
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال " لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية " (4).
قوله وكلمات الفرج.
قوله: ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام.
لا يخفى أن تلقينه الإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله في العبارة مكرر، لأنه داخل في تلقينه الشهادتين. ويدل على هذا الحكم روايات: منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله " (3).
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال " لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية " (4).
قوله وكلمات الفرج.