ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.
____________________
التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي (1). والظاهر أن مراده باستحباب مسح ما بقي من الذراعين وبسقوط فرض التيمم سقوط بالنسبة إلى ظاهر الكفين لا مطلقا، إذ لو كان فرض التيمم من أصله ساقطا لسقطت الصلاة عنه، وهو معلوم البطلان.
قوله: ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو أبقي منها شيئا لم يصح.
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في المنتهى (2). لأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة، فلا يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا، ولا في البعض بين القليل والكثير. وبذلك صرح في المعتبر، ونقل عن بعض العامة الفرق بين العمد والنسيان، وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم (3).
وبطلانهما ظاهر.
قوله: ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (4) مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
والمستند فيه الأخبار المستفيضة، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة:
" تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما، مرة للوجه ومرة لليدين " (5).
قوله: ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو أبقي منها شيئا لم يصح.
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في المنتهى (2). لأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة، فلا يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا، ولا في البعض بين القليل والكثير. وبذلك صرح في المعتبر، ونقل عن بعض العامة الفرق بين العمد والنسيان، وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم (3).
وبطلانهما ظاهر.
قوله: ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (4) مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
والمستند فيه الأخبار المستفيضة، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة:
" تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما، مرة للوجه ومرة لليدين " (5).