ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، أن يقعده، وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره، وأن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
____________________
قوله: ويكره أن يجعل الميت بين رجليه.
لقوله عليه السلام في خبر عمار: " ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه " (1).
قوله: وأن يقعده.
نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم (2). وقد ورد في عدة روايات الأمر بإقعاده (3)، وحملها الشيخ على التقية. ومال في المعتبر إلى العمل بمضمونها، فقال: وأنا أقول: ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا، ولا معنى لتنزيلها على التقية، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك، والاقتصار على ما اتفق على جوازه (4).
قوله: أن يقص أظفاره ويرجل شعره.
لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام (5). وقيل بالمنع منهما (6) أخذا بظاهر النهي، وهو أحوط.
قوله: وأن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
لقوله عليه السلام في خبر عمار: " ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه " (1).
قوله: وأن يقعده.
نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم (2). وقد ورد في عدة روايات الأمر بإقعاده (3)، وحملها الشيخ على التقية. ومال في المعتبر إلى العمل بمضمونها، فقال: وأنا أقول: ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا، ولا معنى لتنزيلها على التقية، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك، والاقتصار على ما اتفق على جوازه (4).
قوله: أن يقص أظفاره ويرجل شعره.
لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام (5). وقيل بالمنع منهما (6) أخذا بظاهر النهي، وهو أحوط.
قوله: وأن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.