____________________
بالاكتفاء بتيمم واحد، واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد (1).
قوله: وسنن الغسل أن يوضع على ساجة.
والمراد بالساجة هنا مطلق اللوح. وإنما استحب ذلك لما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. وينبغي كونه على مرتفع، وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته.
قوله: مستقبل القبلة.
هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، بل قال في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم (3).
للأمر به في عدة روايات، وإنما حمل على الندب جمعا بينها وبين ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: " يوضع كيف تيسر " (4).
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال (5)، ورجحه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - محتجا بورود الأمر به. ثم قال: ولا ينافيه ما سبق - يعني خبر يعقوب بن يقطين - لأن ما تعسر لا يجب (6). وهو غير جيد، لأن مقتضى الرواية إجزاء أي جهة اتفقت، فالمنافاة واضحة، وحمل الأمر على الاستحباب متعين.
قوله: وسنن الغسل أن يوضع على ساجة.
والمراد بالساجة هنا مطلق اللوح. وإنما استحب ذلك لما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. وينبغي كونه على مرتفع، وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته.
قوله: مستقبل القبلة.
هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، بل قال في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم (3).
للأمر به في عدة روايات، وإنما حمل على الندب جمعا بينها وبين ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: " يوضع كيف تيسر " (4).
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال (5)، ورجحه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - محتجا بورود الأمر به. ثم قال: ولا ينافيه ما سبق - يعني خبر يعقوب بن يقطين - لأن ما تعسر لا يجب (6). وهو غير جيد، لأن مقتضى الرواية إجزاء أي جهة اتفقت، فالمنافاة واضحة، وحمل الأمر على الاستحباب متعين.