____________________
سنان، قال، أبو عبد الله عليه السلام: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (1) وجه الدلالة أن الأمر حقيقة في الوجوب، وإضافة الجمع تفيد العموم، ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره، إذ لا قائل بالفصل، ولا معنى للنجس شرعا إلا ما وجب غسل الملاقي له، بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها، مضافا إلى الاجماع المنقول في أكثر الموارد كما ستقف عليه في تضاعيف هذه المباحث.
أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم، ولعل الاجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في موضعين:
أحدهما: رجيع (2) الطير، فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي - رحمهم الله تعالى - إلى طهارته مطلقا (3). وقال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخفاش (4). وقال في الخلاف: ما أكل فذرقه طاهر، وما لم يؤكل فذرقه نجس (5)
أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم، ولعل الاجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في موضعين:
أحدهما: رجيع (2) الطير، فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي - رحمهم الله تعالى - إلى طهارته مطلقا (3). وقال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخفاش (4). وقال في الخلاف: ما أكل فذرقه طاهر، وما لم يؤكل فذرقه نجس (5)