____________________
واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت (1). وهو بعيد.
ولو فقد الوحل سقط فرض أداء الصلاة عند أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى (2) وابن الجنيد (3) جواز التيمم بالثلج. وهو مشكل، لأن الثلج ليس بأرض، فلا يسوغ التيمم به.
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وإن كان في أرض قد غطاها الثلج، ولا سبيل له إلى التراب، فليكسره وليتوضأ به مثل الدهن (4). ومقتضاه أن الواجب الوضوء به لا التيمم، إلا أنه يشكل بأنه إن تحقق به الغسل فلا وجه لتقديم التراب عليه، وإلا لم يعتبر أصلا.
والحق أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يتحقق به الغسل الشرعي كان مقدما على التراب ومساويا للماء في جواز الاستعمال. وإن قصر عن ذلك سقط اعتباره مطلقا، أما في الوضوء والغسل، فلعدم إمكان الغسل به كما هو المفروض، وأما في التيمم، فلأنه ليس أرضا، فلا يجوز التيمم به.
قوله: الطرف الثالث، في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.
أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت، كما
ولو فقد الوحل سقط فرض أداء الصلاة عند أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى (2) وابن الجنيد (3) جواز التيمم بالثلج. وهو مشكل، لأن الثلج ليس بأرض، فلا يسوغ التيمم به.
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وإن كان في أرض قد غطاها الثلج، ولا سبيل له إلى التراب، فليكسره وليتوضأ به مثل الدهن (4). ومقتضاه أن الواجب الوضوء به لا التيمم، إلا أنه يشكل بأنه إن تحقق به الغسل فلا وجه لتقديم التراب عليه، وإلا لم يعتبر أصلا.
والحق أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يتحقق به الغسل الشرعي كان مقدما على التراب ومساويا للماء في جواز الاستعمال. وإن قصر عن ذلك سقط اعتباره مطلقا، أما في الوضوء والغسل، فلعدم إمكان الغسل به كما هو المفروض، وأما في التيمم، فلأنه ليس أرضا، فلا يجوز التيمم به.
قوله: الطرف الثالث، في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.
أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت، كما