____________________
التغسيل، وظاهرها سقوط التيمم أيضا وإلا لذكر، إذ المقام مقام البيان.
وفي مقابل هذه الروايات روايتان ضعيفتا السند جدا، تضمنت إحداهما: " إن المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبون عليها الماء من وراء الثياب " (1). وتضمنت الأخرى: " إنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم " (2) وضعفهما مع وجود المعارض السليم يمنع من العمل بهما، وحملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب (3)، وهو مشكل.
قوله: إلا ولها دون ثلاث سنين وكذا المرأة.
أي: لا تغسل من ليس لها بمحرم إلا من كان له دون ثلاث سنين. وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختيارا، وشرط الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل (4)، وجوز المفيد (5) وسلار (6) للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة (7)، ومنع المصنف في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا أو اضطرارا، فارقا بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي، لافتقاره إليهن في التربية، وليس
وفي مقابل هذه الروايات روايتان ضعيفتا السند جدا، تضمنت إحداهما: " إن المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبون عليها الماء من وراء الثياب " (1). وتضمنت الأخرى: " إنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم " (2) وضعفهما مع وجود المعارض السليم يمنع من العمل بهما، وحملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب (3)، وهو مشكل.
قوله: إلا ولها دون ثلاث سنين وكذا المرأة.
أي: لا تغسل من ليس لها بمحرم إلا من كان له دون ثلاث سنين. وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختيارا، وشرط الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل (4)، وجوز المفيد (5) وسلار (6) للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة (7)، ومنع المصنف في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا أو اضطرارا، فارقا بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي، لافتقاره إليهن في التربية، وليس