____________________
قوله: ويكره بول البغال، والحمير، والدواب.
اختلف الأصحاب في أبوال البغال، والحمير، والدواب، فذهب الشيخ - رحمه الله تعالى - في كتابي الحديث والمبسوط (1)، وابن إدريس - رحمه الله - (2) وأكثر الأصحاب إلى طهارتها، وكراهة مباشرتها. وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (3) وأبو علي ابن الجنيد (4) بنجاستها، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى (5).
احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور، قالا:
كنا في جنازة وقربنا حمار، فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال: " ليس عليكم شئ " (6).
وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - عن أبي الأغر النخاس: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني أعالج الدواب، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال: " لا بأس به " (7).
وبأن لحومها حلال على كراهية، فيكون بولها طاهرا، لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: " لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " (8).
اختلف الأصحاب في أبوال البغال، والحمير، والدواب، فذهب الشيخ - رحمه الله تعالى - في كتابي الحديث والمبسوط (1)، وابن إدريس - رحمه الله - (2) وأكثر الأصحاب إلى طهارتها، وكراهة مباشرتها. وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (3) وأبو علي ابن الجنيد (4) بنجاستها، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى (5).
احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور، قالا:
كنا في جنازة وقربنا حمار، فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال: " ليس عليكم شئ " (6).
وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - عن أبي الأغر النخاس: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني أعالج الدواب، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال: " لا بأس به " (7).
وبأن لحومها حلال على كراهية، فيكون بولها طاهرا، لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: " لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " (8).