____________________
اسم الإناء حقيقة عليه. كذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة.
أما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف: إنه لا نص في تحريمها، والأصل الإباحة (1). ونقل عن ابن إدريس - رحمه الله - المنع من ذلك (2) (وهو أولى) (3) لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة (4)، وربما يرشد إليه فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل: " إن العباسي حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر " (5).
الرابع: يصح بيع هذه الآنية إن جوزنا اتخاذها لغير الاستعمال، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك، ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرمنا الاتخاذ، لأنه لا حرمة لها قوله: ويكره: المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة.
اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة، فقال الشيخ في الخلاف: إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة (6)، لما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي
أما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف: إنه لا نص في تحريمها، والأصل الإباحة (1). ونقل عن ابن إدريس - رحمه الله - المنع من ذلك (2) (وهو أولى) (3) لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة (4)، وربما يرشد إليه فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل: " إن العباسي حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر " (5).
الرابع: يصح بيع هذه الآنية إن جوزنا اتخاذها لغير الاستعمال، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك، ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرمنا الاتخاذ، لأنه لا حرمة لها قوله: ويكره: المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة.
اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة، فقال الشيخ في الخلاف: إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة (6)، لما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي