____________________
وقد ورد في المسألة روايات أخر دالة على اعتبار ما زاد على ذلك كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى خمسين يوما " (1).
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: " تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله " (2).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على التقية (3)، وهو حسن.
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (4).
قوله: ولو كانت حاملا باثنين وتأخرت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير الظاهر أن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة كل منهما يحكم بكونه نفاسا مستقلا لتعدد العلة فيعطى كل نفاس حكمه، فتكون نفساء من وضع الأول، ومع ولادة الثاني يتحقق لها نفاس آخر فيعتبر العدد من وضعه. ويمكن تخلل الطهر بينهما كما إذا كانت ولادة الثاني بعد مضي أكثر النفاس من وضع الأول، وإن كان بعيدا.
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: " تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله " (2).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على التقية (3)، وهو حسن.
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (4).
قوله: ولو كانت حاملا باثنين وتأخرت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير الظاهر أن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة كل منهما يحكم بكونه نفاسا مستقلا لتعدد العلة فيعطى كل نفاس حكمه، فتكون نفساء من وضع الأول، ومع ولادة الثاني يتحقق لها نفاس آخر فيعتبر العدد من وضعه. ويمكن تخلل الطهر بينهما كما إذا كانت ولادة الثاني بعد مضي أكثر النفاس من وضع الأول، وإن كان بعيدا.