____________________
وفي الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " (1) وهي متناولة للمأكول وغيره. وأجاب العلامة - رحمه الله - في المختلف عن هذه الرواية: بأنها مخصوصة بالخشاف إجماعا فيختص بما شاركه في العلة، وهو عدم كونه مأكولا (2).
وفساده واضح أما أولا: فلمنع الاجماع على تخصيص الخشاف، فإنه - رحمه الله قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقا، ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ في المبسوط خاصة.
وأما ثانيا: فلأن خروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضي كون العلة فيه أنه غير مأكول اللحم، بل هذه هي العلة المستنبطة التي قد علم من مذهب الإمامية إنكار العمل بها والتشنيع على من اعتبرها.
وأجيب عنها أيضا بالحمل على المأكول خاصة، جمعا بينها وبين رواية ابن سنان المتقدمة (3). وهو مشكل، إذ الجمع بين الخبرين كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص رواية ابن سنان بهذه الرواية، وحملها على غير الطير مما لا يؤكل لحمه، فتقديم أحدهما يتوقف على المرجح.
ويمكن ترجيح الثاني بمطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على الطهارة، وبأن
وفساده واضح أما أولا: فلمنع الاجماع على تخصيص الخشاف، فإنه - رحمه الله قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقا، ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ في المبسوط خاصة.
وأما ثانيا: فلأن خروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضي كون العلة فيه أنه غير مأكول اللحم، بل هذه هي العلة المستنبطة التي قد علم من مذهب الإمامية إنكار العمل بها والتشنيع على من اعتبرها.
وأجيب عنها أيضا بالحمل على المأكول خاصة، جمعا بينها وبين رواية ابن سنان المتقدمة (3). وهو مشكل، إذ الجمع بين الخبرين كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص رواية ابن سنان بهذه الرواية، وحملها على غير الطير مما لا يؤكل لحمه، فتقديم أحدهما يتوقف على المرجح.
ويمكن ترجيح الثاني بمطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على الطهارة، وبأن