____________________
السلام: " صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: " نعم " قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا (2)، ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة (3).
وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: " يرش بالماء " (4).
وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ، ما تقول في عمله؟
قال: " لا بأس " (5).
قوله: ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.
لا يخفى أن الذكاة ذكيا. لا يخفى أن الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته.
وإطلاق العبارة
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: " نعم " قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا (2)، ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة (3).
وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: " يرش بالماء " (4).
وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ، ما تقول في عمله؟
قال: " لا بأس " (5).
قوله: ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.
لا يخفى أن الذكاة ذكيا. لا يخفى أن الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته.
وإطلاق العبارة