____________________
زرارة: ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (1) ولا ينافي ذلك تعلق الحكم في رواية الأحول (2) على مشي الخمس عشرة ذراعا، لجواز أن يكون المقتضي لذلك عدم تحقق زالة العين بدونه غالبا، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد (3)، وهو ضعيف.
الثالث: لا فرق بين الخف والنعل وغير هما ينتعل ولو من الخشب كالقبقاب.
وخشب الأقطع يلحق بالنعل أو القدم، ولا يلحق بهما أسفل العصا، وكعب الرمح، وما شاكل ذلك.
قوله: وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.
ما اختاره المنصف - رحمه الله - من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلا بتغيره بالنجاسة مذهب أكثر الأصحاب، واحتج عليه في المعتبر (4) بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام بن سالم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (5).
وقد يقال: إن هذه الرواية إنما تدل على عدم نجاسته بوروده على النجاسة فلا يصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.
ويمكن أن يستدل له أيضا بالأصل، والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء
الثالث: لا فرق بين الخف والنعل وغير هما ينتعل ولو من الخشب كالقبقاب.
وخشب الأقطع يلحق بالنعل أو القدم، ولا يلحق بهما أسفل العصا، وكعب الرمح، وما شاكل ذلك.
قوله: وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.
ما اختاره المنصف - رحمه الله - من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلا بتغيره بالنجاسة مذهب أكثر الأصحاب، واحتج عليه في المعتبر (4) بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام بن سالم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (5).
وقد يقال: إن هذه الرواية إنما تدل على عدم نجاسته بوروده على النجاسة فلا يصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.
ويمكن أن يستدل له أيضا بالأصل، والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء