____________________
احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: " ثم لتنظر، فإن الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات " (1).
وصحيحة زرارة قال، قلت: النفساء متى تصلي؟ قال: " تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد " (2).
والجواب عن الرواية الأولى: أن موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام: " فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ". وهو غير محل النزاع، فإن موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان، مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر، فحمله على ذلك تحكم، ولا يبعد حمله على الجنس، ويكون تتمة الخبر كالمبين له.
وعن الرواية الثانية: أنها قاصرة من حيث السند بالإضمار، ومن حيث المتن:
بأنها لا تدل على ما ذكروه نصا، فإن الغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر، بل ولا للاستحاضة، لجواز أن يكون المراد به غسل النفاس، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين.
وصحيحة زرارة قال، قلت: النفساء متى تصلي؟ قال: " تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد " (2).
والجواب عن الرواية الأولى: أن موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام: " فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ". وهو غير محل النزاع، فإن موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان، مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر، فحمله على ذلك تحكم، ولا يبعد حمله على الجنس، ويكون تتمة الخبر كالمبين له.
وعن الرواية الثانية: أنها قاصرة من حيث السند بالإضمار، ومن حيث المتن:
بأنها لا تدل على ما ذكروه نصا، فإن الغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر، بل ولا للاستحاضة، لجواز أن يكون المراد به غسل النفاس، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين.