الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها.
____________________
ولا يخفى أنه على هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة. ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في الطرف المنسي خاصة، أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد (1) قوله ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر.
الضمير يعود إلى المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في ناسية الوقت، أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا. وقد تقدم أن الأظهر تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض.
قوله فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث، الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها.
القائل بذلك: هو الشيخ في المبسوط (2)، ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضا اجتناب ما تجتنبه الحائض، أخذا بمجامع الاحتياط. وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر.
وموضع الخلاف ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة، بأن تضل العدد في وقت
الضمير يعود إلى المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في ناسية الوقت، أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا. وقد تقدم أن الأظهر تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض.
قوله فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث، الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها.
القائل بذلك: هو الشيخ في المبسوط (2)، ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضا اجتناب ما تجتنبه الحائض، أخذا بمجامع الاحتياط. وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر.
وموضع الخلاف ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة، بأن تضل العدد في وقت