____________________
قوله: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأصح.
ولوغ الكلب: شربه مما في الإناء بطرف لسانه، قاله الجوهري (1)، وفي معناه لطعه الإناء بلسانه. وقد اختلف الأصحاب في كيفية طهارة الإناء من ذلك، فذهب الأكثر إلى أنه إنما يطهر بغسله ثلاثا أولاهن بالتراب. وقال المفيد في المقنعة: يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب، ثم يجفف (2). وأطلق المرتضى في الإنتصار (3)، والشيخ في الخلاف (4) أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء (5). وقال ابن الجنيد: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (6). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الكلب: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، وأصيب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (7) " كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، ونقله كذلك الشيخ - رحمه الله - في مواضع من الخلاف (8)، والعلامة في المختلف (9)، إلا أن
ولوغ الكلب: شربه مما في الإناء بطرف لسانه، قاله الجوهري (1)، وفي معناه لطعه الإناء بلسانه. وقد اختلف الأصحاب في كيفية طهارة الإناء من ذلك، فذهب الأكثر إلى أنه إنما يطهر بغسله ثلاثا أولاهن بالتراب. وقال المفيد في المقنعة: يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب، ثم يجفف (2). وأطلق المرتضى في الإنتصار (3)، والشيخ في الخلاف (4) أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء (5). وقال ابن الجنيد: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (6). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الكلب: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، وأصيب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (7) " كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، ونقله كذلك الشيخ - رحمه الله - في مواضع من الخلاف (8)، والعلامة في المختلف (9)، إلا أن